ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكِّله بالمجلس.
ولا يبطل بتَخَايُرٍ فيه، وإن تصارفا على عينَين من جنسَين، ولو بوزن متقدم أو خبر [1] صاحبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب [2] ، مال إليه ابن قندس [3] ، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع [4] ، حاشية [5] .
* قوله: (بالمجلس) ؛ يعني: سواء استمر الوكيل بالمجلس، أو فارقه بعد أن وكَّل، ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة للموكِّل، لصدور العقد منه.
أما لو وكَّل [6] في العقد كان المعتبر حال الوكيل دون الموكِّل، حاشية [7] .
* قوله: (بتخاير فيه) ؛ أيْ: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد [8] ، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق [9] -.
* قوله: (على عينَين) ؛ أيْ: معيَّنَين.
* قوله: (أو خَبَرِ صاحبه) المراد: ولو كان طريقُ العلمِ بوزنهِ المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد.
(1) في"م":"بخبر".
(2) انظر: الإنصاف (12/ 124) ، شرح منصور (2/ 201) .
(3) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 197/ ب) .
(4) الإقناع (2/ 257، 260) .
(5) حاشية المنتهى (ق 133/ أ) .
(6) في"أ":"وكَّله".
(7) حاشية المنتهى (ق 133/ أ) .
(8) في"ج"و"د":"فاسدًا".
(9) باب: الشروط في البيع (2/ 600) .