كـ:"أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" [1] .
4 -الرابعُ: الشهادةُ [2] ، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] .
فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين [4] ، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين [5] ، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان كذلك [لم] [7] يتوقف [8] الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.
"فصلٌ" [9]
(1) إن كان متصلًا بحضرة شاهد.
الإنصاف (8/ 101) ، وكشاف القناع (7/ 2419) .
(2) وفي رواية: الشهادة ليست من شروط النكاح.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2420) .
(3) الفروع (5/ 117) ، والمبدع (7/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2379 و 2421) .
(4) وفي رواية: ينعقد برجل وامرأتَين، وينعقد بمراهقَين عاقلَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2421) .
(5) المبدع (7/ 48) ، وكشاف القناع (7/ 2421) .
(6) ويتخرج على هذا أنه لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميَّين.
المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 60) مع الممتع.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) لعل صوابها:"تتوقف"، وجاءت في"أ"معجمة.
(9) في الشرط الرابع والخامس من شروط النكاح: الشهادة، والكفاءة.