وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة [1] .
ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال:"أعتقتُكِ على أن تنكحيني"فقط، ورضيتْ: صحَّ. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق [2] .
وإن قال:"زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك"ونحوَه، أو:"أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو بعضًا)، حاشية [3] .
* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق) ؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع [4] ، ونقل في شرحه [5] مثل ما في [6] الاختيارات عن [7] الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.
* قوله: (وقبل فيهما) ؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،
(1) وفي رواية: تنتظر الميسرة.
الفروع (5/ 140) ، والإنصاف (8/ 99 - 100) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2419) .
(2) الإنصاف (8/ 102) ، وكشاف القناع (7/ 2419) .
(3) المرجع السابق.
(4) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 108/ ب، وراجع نصَّ العبارة في: الاختيارات ص (401) .
(5) كشاف القناع (7/ 2419 - 2420) .
(6) في"ج"و"د":"مثل في".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"على".