إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين [1] ، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر [2] .
ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[آخر] [4] مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين [5] ، وأفتى به شيخنا [6] .
* وقوله: ( [إن كان متصلًا] ) [7] ؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في [8] الحاشية [9] .
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر) ؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-) ، حاشية [10] .
* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق) ؛ (أيْ: كلًّا
(1) الفروع (5/ 140) ، والمبدع (7/ 44 - 45) ، وكشاف القناع (7/ 2418) .
(2) كشاف القناع (7/ 2419) .
(3) المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140) ، وكشاف القناع (7/ 2418 - 2419) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (357) .
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 24) .
(7) في"م"و"ط":"إن كان الكلام متصلًا"، وما بين المعكوفتَين مكررٌ في:"أ".
(8) في"أ":"من".
(9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181.
(10) المرجع السابق.