فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 3861

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده:"أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو:"قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو:"أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو:"أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ [1] ، وإن لم يقل:"وتزوَّجتُكِ"، أو:"تزوجتُها" [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لو كانت حُرة) ؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته [3] ، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع [4] .

وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) [5] ، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.

* قوله: (وإن لم يقل:"وتزوجتك"، أو"تزوجتها") [6] ويصح جعل شيء

(1) العتق والنكاح، وفي رواية: يصح العتق، ولا يصح النكاح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.

المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2418) .

(2) المبدع (7/ 45) ، وكشاف القناع (7/ 2418) .

وقال ابن حامد: (إن قال مع ذلك تزوجتها صحَّ النكاح وإلا فلا) .

المحرر (2/ 18) ، والفروع (5/ 140) ، والإنصاف (8/ 99) .

(3) في"د":"أمة".

(4) الإقناع (7/ 2418) مع كشاف القناع.

(5) كشاف القناع (7/ 2418) .

(6) في"ب"و"ج"و"د":"وتزوجتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت