وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ [1] . فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا [2] .
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [3]
* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ) ؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح [4] .
* قوله: (فَطَلَبُ [5] جوابَ دعواه) ؛ أي: القودَ في النفسِ [6] .
* قوله: (منه ومن سيده جميعًا) ؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر [7] .
(1) وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال أيضًا إذا كان القود في نفس. المحرر (2/ 381 - 382) ، والمقنع (6/ 397) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 525) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3345) .
(2) وعلى قول أبي الخطاب أنه يؤخذ به في الحال: طلب جواب دعواه من العبد. الفروع (6/ 252) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3345) .
(3) في مسائل في الإقرار.
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 573) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 485) .
(5) في"د":"فيطلب".
(6) معونة أولي النهى (9/ 486) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 573) .