بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط [1] .
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه [2] .
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه [3] .
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بغير [4] ما يوجِبُ مالًا فقط) ؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة [5] .
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ"إلَّا" [6] يعارضُ ما قبلَه [7] مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده [8] ، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ) ؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ [9] : أَرْشُها [10] .
(1) المحرر (2/ 386) ، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3345) .
(2) وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (2/ 382 - 383) ، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3345) .
(3) الفروع (6/ 526) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .
(4) في"ب":"تغبر".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 573) .
(6) في"أ":"لا".
(7) وهي أول مسألة في الفصل.
(8) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573) .
(9) في"أ":"أو".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 573) .