ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ [1] .
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ [2] . وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع [3] ، ويَغْرَمُه ناكِلٌ [4] .
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [6]
* قوله: (لم يثبت شيء) ؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ [7] .
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ) ؛ لأنه
(1) الفروع (6/ 510) ، والمبدع (10/ 261) .
(2) وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (2/ 325) ، والفروع (6/ 509) ، والمبدع (10/ 261 - 262) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3324) .
(3) المحرر (2/ 326) ، والفروع (6/ 509) ، والمبدع (10/ 262) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(4) الفروع (6/ 509) ، والمبدع (10/ 262) .
(5) المحرر (2/ 326) ، والفروع (6/ 509) ، والتنقيح المشبع ص (341) ، وكشاف القناع (9/ 3324) ، وانظر: المقنع (6/ 367) مع الممتع.
(6) فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.
(7) معونة أولي النهى (9/ 427) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.