كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه [1] . وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ [2] .
فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ [3] ، والأحوطُ: اثنتانِ [4] .
وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى [5] ؛ لكمالِه [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما لا يحضره رجال) ؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق [7] أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد:"وإن شهد. . . إلخ".
(1) المحرر (2/ 327) ، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510) ، والتنقيح المشبع ص (430 - 431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(2) الفروع (6/ 510) ، والمبدع (10/ 255) ، والتنقيح المشبع ص (430 - 431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(3) وعنه: امرأتان. وعنه: امرأة، وتحلف فيه. راجع: المحرر (2/ 327) ، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(4) التنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(5) المقنع (6/ 365) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (431) ، وفي المحرر (2/ 333) ، والفروع (6/ 510) : الرجل فيه كالمرأة.
(6) المبدع (10/ 261) ، والتنقيح المشبع ص (431) .
(7) في"أ":"ليواقف".