حتى يتبيَّنَ أمرُها [1] .
ومن اقتَصَّ من حامل: ضَمِن جَنِينَها [2] .
ويحرُم استيفاءُ قَوَدٍ بلا حضرةِ سُلطانٍ أَو نائبِه [3] ، وله تعزيرُ مخالِفٍ، ويقَعُ المُوقَع [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه [5] .
فصل [6]
(1) الفروع (5/ 500) ، والمبدع (8/ 287) , وانظر: كشاف القناع (8/ 2888) .
(2) وقيل: يضمنه السلطان الذي مكنه. المحرر (2/ 132) ، والمقنع (5/ 444) مع الممتع، والفروع (5/ 500) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888) . والقول الثاني -فيما يبدو- يحمل على حالة عدم العلم بالحمل، أما مع العلم بالحمل، فالمسألة ترد فيها أقوال أخرى، منها: ما ذكره صاحب الفروع من أن السلطان يضمنه، إلا أن يعلم به المقتص وحدَه، فيضمنه.
(3) ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضرة السلطان أو نائبه المغني (11/ 515) ، وانظر: المحرر (2/ 132) ، والفروع (5/ 501) ، والمبدع (8/ 28) ، وكشاف القناع (8/ 2888) .
(4) وفي عيون المسائل: لا يعزر؛ لأنه حق له كالمال. الفروع (5/ 501) ، والمبدع (8/ 288 - 289) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 285) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 182) .
(6) في مسائل متعلقة باستيفاء القود.