2 -باب
شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها،"المنقح" [1] :"إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح [2] :"هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة [3] ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع [4] هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.
(1) التنقيح ص (40) .
(2) حاشية التنقيح ص (98) .
(3) في"أ":"بالتحريمة".
(4) المقنع ص (23) .