فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 3861

2 -باب

شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها،"المنقح" [1] :"إلا النية".

وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.

وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب شروط الصلاة

* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح [2] :"هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة [3] ".

* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع [4] هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.

* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.

(1) التنقيح ص (40) .

(2) حاشية التنقيح ص (98) .

(3) في"أ":"بالتحريمة".

(4) المقنع ص (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت