وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه [1] . وشروطه ثلاثة:
1 -أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة [2] .
ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ [3] .
فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب استيفاء القصاص
* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس [4] .
(1) المبدع (8/ 278) ، والتنقيح المشبع ص (355) ، وكشاف القناع (8/ 2885) .
(2) المحرر (2/ 131) ، والمقنع (5/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 498) ، وكشاف القناع (8/ 2885) .
(3) وعنه: لوليهما من وصي وغيره استيفاؤه عنهما في النفس والطرف. فعلى هذا يجوز العفو على الدية. المصادر السابقة.
(4) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 282) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 285) ، كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.