فلوليِّ مجنونٍ -لا صغيرٍ- العفوُ إلى الدية [1] .
وإن قَتَلا قاتِلَ مورِّثِهما، أو قطعا قاطِعَهما قهرًا: سقط حقُّهما [2] ؛ كما لو اقتَصَّا ممن لا تَحمِلُ العائلُة ديتَه [3] .
2 -الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظَرُ قدومُ غائبٍ، وبلوغٌ، وإفاقةٌ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] [5] إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره [6] ، فليحرر الفرق [7] بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض] [8] ؛
(1) وعنه: لوليهما العفو إلى الدية. وعنه: ليس له ذلك، وكالموسرين. المحرر (2/ 131) ، والمبدع (8/ 280) ، وانظر: الفروع (5/ 498) ، وكشاف القناع (8/ 2885) .
(2) وقيل: يكون ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما، وتتعين الدية لحقهما الأول. المحرر (2/ 131) ، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 498) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 285) .
(3) المصادر السابقة.
(4) وعنه: لشريك الصبي والمجنون أن ينفرد به. المحرر (2/ 131) ، والمقنع (5/ 437 و 439) مع الممتع، والفروع (5/ 498 - 499) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 285 - 2887) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) منتهى الإرادات (1/ 561) ، كما أشار لذلك الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 283) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 2885) ، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(7) في"ب":"والفرق".
(8) في"ج"و"د":"فرض".