ومن مَرَّ بثمرةِ بستانٍ -لا حائِطَ عليه، ولا ناطِرَ- فلهُ الأكلُ [1] ، ولو بلا حاجةٍ [2] مجانًا [3] -لا صعُودُ شجرِه، ولا ضربُه أو رميُه بشيءٍ-، ولا يَحمِلُ [4] . ولا يأكلُ من مجنيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ [5] .
وكذا زرعٌ قائمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [6]
* قوله: (ولا ناطِرُ) [7] -بالطاء المهملة-: من النطارة [8] وهي حفظُ البستان [9] .
* قوله: (وكذا زرعٌ قائمٌ) ؛. . . . . .
(1) وعنه: له الأكل من المتساقط دون ما على الشجر. المحرر (2/ 190) ، والفروع (6/ 276) ، وانظر: المقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102) .
(2) وعنه: لا يحل إلا للحاجة، فيحل مجانًا. وعنه: للضرورة. الفروع (6/ 276) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102) .
(3) وعنه: يضمنه الفروع (6/ 276) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 25) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3102) .
(4) كشاف القناع (9/ 3102) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، والفروع (6/ 276) ، والإنصاف (10/ 378) .
(5) وفي كشاف القناع (9/ 3102) : ملتزمًا عوضه لربه كغير ثمر.
(6) فيما يحل من أكل ونحوه لمن مر ببستان أو زرع أو ماشية، وفي الضيافة وأحكامها.
(7) في"د":"ولا ناظر".
(8) في"د":"النظارة".
(9) لسان العرب (5/ 215) ، ومختار الصحاح ص (665) ، والمصباح المنير ص (233) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.