فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 3861

3 -الثالثُ: الوليُّ [1] ، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها [3] ، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها [4] ، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا [5] ، ولو بكرًا [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] [7] عرفًا [8] ، فليحرر!.

فصل [9]

* قوله: (بشرط إذنها) ؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،

(1) المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 880) ، والمحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع (5/ 128) ، وكشاف القناع (7/ 2402) .

(2) الفروع (5/ 117) ، والإنصاف (8/ 39) ، وكشاف القناع (7/ 2379) .

(3) والرواية الثانية: أن لها تزويج أمتها ومعتقها فيخرَّجُ منه صحة تزويج نفسها وغيرها بإذن وليها. المحرر (2/ 16) ، والمقنع (5/ 40) مع الممتع إلا أنه قال في الرواية الثانية: (تزوج نفسها بإذن وليها، وغيرها بالوكالة) ، والفروع (5/ 128 - 130) وذكر أنه دون إذن يكون حكمه كفضولي فيقف على إجازة الولي.

وانظر: كشاف القناع (7/ 2403) .

(4) الإنصاف (8/ 67) ، وكشاف القناع (7/ 2404) .

(5) وفي رواية: يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد، وفي رواية: لها مباشرة العقد بنفسها؛ أيْ: تزوج نفسها المحرر (2/ 16) ، والفروع (5/ 128 - 130) .

وانظر: المقنع (5/ 40) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2404) .

(6) كشاف القناع (7/ 2404) .

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) كشاف القناع (7/ 2399) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 180.

(9) في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت