فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 3861

وأمةً مطلقًا [1] . لا مكاتبًا أو مكاتَبةً [2] .

ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين [3] ، ويقول كلٌّ:"زوَّجتُكها" [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة [5] قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] [6] أو محرمة عليه [كأمه] [7] وأخته من رضاع.

* قوله: (ويقول كل: زوجتكها) .

قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] [8] ، فيه نظر) ، انتهى.

والأظهر جواز ترتيبهما [9] بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل

(1) المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 125) ، وكشاف القناع (7/ 2398 - 2399) .

وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال) .

(2) كشاف القناع (7/ 2398) .

(3) في"م":"كالمشتركَين لاثنَين".

(4) المحرر (2/ 17) ، والفروع (5/ 135) ، والإنصاف (8/ 59) ، وكشاف القناع (7/ 2398) .

(5) في"أ":"صغيرة أو كبيرة".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".

(9) في"أ":"ترتبهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت