ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا، قَدَّم ولي الأمر أحقهما.
وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كل منهما) ؛ أيْ: الحاكمَين.
* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.
فصل
* قوله: (وشرط في ناظر إسلام) ؛ أيْ: إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي [1] ، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي [2] [3] أخذًا مما نصوا عليه في الوصية [4] ، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه [5] أنه
(1) انظر: كشاف القناع (4/ 270) .
(2) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي، الجماعيلي، الصالحي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، ولد سنة (704 هـ) ، برع في الحديث وفنونه، وتفقه في المذهب، وأفتى، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنف تصانيف كثيرة منها:"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"، و"المحرر في الأحكام"، و"ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، مات سنة (744 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 346) ، المقصد الأرشد (2/ 360) ، المنهج الأحمد (5/ 77) .
(3) مغني ذوي الأفهام ص (109) ، وانظر: كشاف القناع (4/ 270) .
(4) انظر: الإنصاف (17/ 493 - 494) ، شرح المصنف (6/ 185 - 186) ، كشاف القناع (4/ 352 - 394) .
(5) شرح المصنف (5/ 815) .