على وليٍّ صومٌ صامَ عنه.
ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.
ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه [1] ، وعبارة المبدع [2] :"فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.
وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.
وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب [3] ، وأطلق بعض [4] ، وليس في كلامهم ما [5] يعطي أنهما قولان.
* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم [6] من العطف على الضمير المرفوع المستتر،
(1) شرح منصور (1/ 475) .
(2) المبدع (3/ 89) .
(3) انظر: الفروع (3/ 219) ، الإنصاف (8/ 26) ، كشاف القناع (2/ 382) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) سقط من:"ج".
(6) ص (98) .