فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 3861

7 -باب

الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرهن

* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا [1] أن [2] المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي [3] في الشرط السادس:"وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".

* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.

* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] [4] .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-:"أو"هنا للتنويع، لا للشك والترديد.

* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح [5] ، أن المرهون لا يطلق

(1) شرح منصور (2/ 228) .

(2) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(3) ص (75) .

(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(5) التنقيح ص (141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت