7 -باب
الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرهن
* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا [1] أن [2] المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي [3] في الشرط السادس:"وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".
* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.
* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] [4] .
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-:"أو"هنا للتنويع، لا للشك والترديد.
* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح [5] ، أن المرهون لا يطلق
(1) شرح منصور (2/ 228) .
(2) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".
(3) ص (75) .
(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".
(5) التنقيح ص (141) .