يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.
وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع [1] ، وأقره عليه في المطلع [2] ، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] [3] ، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} فليحرر [4] !.
* قوله: (ويصح زيادة رهن) ؛ لأنه توثقة.
* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.
* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم [5] من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن"ما"عام] [6] أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح [7] !.
* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.
(1) المقنع ص (116) .
(2) المطلع ص (247) .
(3) سورة البقرة الآية (283) وهذه قراءة.
(4) على كلا القراءتَين (رُهُنٌ) و (رهَانٌ) هو بمعنى مرهون بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، ويصح أن يراد المصدر الذي هو العقد، فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 235) .
(5) ص (69) .
(6) ما بين المعكوفتَين في"أ":"أنه عام".
(7) شرح منصور (2/ 229) .