فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 3861

4 -فصلٌ

وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.

وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بنسبٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام:"المحرم من السبيل" [1] .

* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.

* قوله: (ولو عبدًا) ؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع [2] ، وعلله شيخنا [3] "بأنها [4] لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها"قال شيخنا [5] :"وكذا زوج أختها ونحوه".

* قوله: (لحرمتها) احتراز [6] من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.

* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.

* قوله: (سوى نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) ؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،

(1) انظر: المغني (5/ 30) .

(2) الإقناع (1/ 547) .

(3) شرح منصور (2/ 7) .

(4) في"أ":"لأنه".

(5) شرح منصور (2/ 7) .

(6) في"أ":"احترازًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت