السنَّةُ وقوفُ إمامِ جماعةٍ متقدمًا، إلا العراةَ فوسطًا وجوبًا، وامرأةً أمَّتْ نساءً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في موقف الإمام من المأموم
* قوله: (السنة وقُوف إمامِ جماعةٍ. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم [1] خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي [2] أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي [3] .
* وقوله: (متقدمًا) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مَصَبُّ الحكم، فالمحكوم عليه حينئذٍ بأنه [4] سنة كون الإمام متقدمًا، لا وقوفه متقدمًا، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق [5] ، فتدبر!.
* قوله: (إلا العراة فوسطًا) ما لم يكونوا عُمْيًا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم [6] -.
* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه.
(1) في"ب"و"ج"و"د":"المتقدم".
(2) ص (426) في قوله:"ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه".
(3) ص (426) في قوله:"ولا تصح خلفه".
(4) في"ب":"فإنه"، وفي"ج"و"د":"لأنه".
(5) ص (320) .
(6) ص (245) .