وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب أحكام أم الولد [1]
إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] [2] هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي [3] -، فتدبر!.
* قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] [4] قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،
(1) الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب اللَّه -تعالى- المفيد فائدة شرعية، فاحكام أمهات الأولاد ما سيذكره في الباب من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوهما.
المطلع ص (317) ، وكشاف القناع (7/ 2349) ، والمصباح المنير ص (56) ، ومختار الصحاح ص (148) . وأمهات: واحدتها أم وأصلها: أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات باعتبار الأصل، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأَمَّاتُ للبهائم والهاء في: أمهة: زائدة عند الجمهور وقيل: أصلية.
المطلع ص (317) ، وكشاف القناع (7/ 2349) ، ومختار الصحاح ص (25) ، والمصباح المنير ص (9) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ج"و"د".
(3) في"ب":"بما يأتي".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".