ولكلٍّ فسخها [1] ، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر [3] -.
وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه [4] هناك لفوات التنجيم، كأن [5] مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
(1) المقنع (4/ 538) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2348) .
(2) وقال أبو بكر: (لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث) .
المقنع (4/ 538) مع الممتع، والفروع (5/ 94) .
(3) قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص (154) : (قول الأكثرين أن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يتغلب فيها حكم الصفة مشكلٌ جدًّا، وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن يغلب فيه حكم الصفة أيضًا، واللَّه أعلم) .
(4) في"ج"و"د":"بخلاف".
(5) في"أ":"قوله كان".