فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 3861

"السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه"مرتَّبًا [1] ، معرَّفًا وجوبًا.

وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.

ثم يُسنُّ أن. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عن يساره أكثر) ؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع [2] .

فصل

(1) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (1/ 386، 395) ، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (1/ 261) رقم (996) .

والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (2/ 89) رقم (295) ، وقال:"حديث حسن صحيح".

والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (3/ 63) رقم (1343) .

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (1/ 296) رقم (914) .

وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (5/ 331) رقم (1991) .

قال الحافظ في التلخيص (1/ 288) :"وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء".

(2) الإقناع (1/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت