ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان [1] :
1 -صحيحٌ لازمٌ للزوج [2] ، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به [3] ، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] [4] ، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى [5] عليها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الشروط في النكاح [6]
(1) الإنصاف (8/ 154) ، وكشاف القناع (7/ 2446) ، وانظر: الفروع (5/ 161) .
(2) أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه.
المحرر (2/ 23) ، والمقنع (5/ 97) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2446) .
(3) الإنصاف (8/ 157 - 158) ، وكشاف القناع (7/ 2447) .
وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(5) أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (104) ، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 148) .
(6) الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =