فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 3861

ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ [1] ؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها [2] ، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها [3] .

والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة) ؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة [4] ليست من أهل الولاية [5] بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.

* قوله: (ويزوجها) ؛ أيْ: المعتَقة [6] .

* قوله: (بإذنها) ؛ أيْ: المعتِقة.

* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها) ؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب

(1) المصدر السابق.

(2) الفروع (5/ 133) ، وكشاف القناع (7/ 2404) . وفي المحرر: (أن ذلك قلنا: لا تلي العقد، وإن قلنا: تلي العقد ففيها الروايات الثلاث السابقة فيمن يلي تزويج أمةٍ غير محجورٍ عليها) ، وفي المقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع رواية أخري: (أن مولاة المعتقة تلي العقد) .

(3) المحرر (2/ 6) ، والفروع (5/ 133) ، وكشاف القناع (7/ 2404) .

(4) في"أ"و"ب":"وكون المولاة".

(5) في"أ"و"ب":"العتق".

(6) في"ج":"العتيقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت