ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ [1] .
6 -السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه [2] .
فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ [3] .
7 -السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] [4] لا تُسقط الحقَّ [5] ، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ [6] وحاشيته [7] .
* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ) ؛ أي: ماليٌّ [8] ، وإنما تركه [9] ؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.
* قوله: (فيقبل قولُ طبيب) ، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.
(1) إلا أن يموت قبل نكوله. الفروع (6/ 506) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3323) .
(2) المحرر (2/ 324) ، والفروع (6/ 505) ، والمبدع (10/ 257) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3322) .
(3) المصادر السابقة بدون المحرر.
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(5) باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (2/ 679) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 557) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 557) .
(9) في"د":"تتركه".