ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.
فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ [1] -لا امرأتَيْن ويمينٍ [2] -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه [3] .
ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ [5] سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه [6] لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.
* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في"المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه [7] .
* قوله: (وسقط الحقُّ) ؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ
(1) المحرر (2/ 332 - 323) ، والمقنع (6/ 364) مع الممتع، والفروع (6/ 505) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3322) .
(2) وقيل: تقبل شهادة امرأتين ويمين. المحرر (2/ 316) ، والفروع (6/ 505) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323) .
(3) التنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3322) .
(4) وقيل: إن نكل، ترد على رواية الرد. الفروع (6/ 506) ، وانظر: المبدع (10/ 259) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3323) .
(5) في"ب":"لآخر".
(6) في"أ"زيادة:"قوله".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241. مع ملاحظة أن على هذا الموضع طمسًا يمنع قراءته.