وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ [1] .
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ [2] .
ومن حلَف بطلاقٍ:"ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين [4] ، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان) ؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين [5] .
* قوله: ( [ثبتَ] [6] المهرُ) ؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] [7] [8] ، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه [9] .
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق) ، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،
(1) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(2) الفروع (6/ 509) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(3) التنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3324) .
(4) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 428) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 558) .
(5) المصدران السابقان.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) ما بين المعكوفتين غير واضح في:"ب".
(8) معونة أولي النهى (9/ 428) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.
(9) معونة أولي النهى (9/ 428) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559) .