وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه:"أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه [1] .
ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ:"حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها:"وَقْفٌ"، أو:"مسجِدٌ"، حُكِم به [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] [3] ، فتدبَّر.
* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه) ؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم [4] -.
* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و] [5] بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن"حبيسٌ"هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.
(1) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (2/ 325 - 327) ، والمبدع (10/ 262 - 263) ، وانظر: الفروع (6/ 509) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3324 - 3325) .
(*) [321/ ب] و [322/ أ] بياض.
(2) التنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3325) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(4) في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 559) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".