والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه [1] . فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ [2] .
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف [4] .
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ) ؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ [5] .
* قوله: (لم يلزم) ؛ لاقتران التهمة به حين وجوده [6] .
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا) ؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح [7] .
(1) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 375) ، والفروع (6/ 524) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3344) .
(2) المحرر (2/ 375) ، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، والفروع (6/ 524) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3344) .
(3) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(4) من قوله:"وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 572) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 482) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 482 - 483) .