فهرس الكتاب

الصفحة 3827 من 3861

وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ [1] .

وإن أقَرَّتْ:"أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.

وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ [2] .

وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم أبانها) ؛ أي: أو لم يُبِنْها.

* وقوله: (ثم تزوَّجَها) ؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال [4] الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] [5] نبه عليه في الشرح [6] .

* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه) ؛ أي: أخذِها المهرَ [7] ، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.

* قوله: (صحَّ للأجنبي) ؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على

(1) المحرر (2/ 374) ، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3344) .

(2) التنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3344) .

(3) والوجه الثاني: لا يصح في حق الأجنبي. وقيل: لا يلزم -أي: لا يصح في حق الأجنبي- إذا عزاه لسبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك. راجع: المحرر (2/ 375) ، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3344) .

(4) في"ب"زيادة:"قوله".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) معونة أولي النهى (9/ 481) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572) .

(7) معونة أولي النهى (9/ 481) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت