فهرس الكتاب

الصفحة 3826 من 3861

بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ [1] .

ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه [2] .

وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ [3] ، أو إجازةٍ [4] .

فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ) ؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن [6] يتعلق بالذمَّة، والأولُ [7] أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح [8] ، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح [9] .

(1) المحرر (2/ 380) ، والفروع (6/ 525) ، والمبدع (10/ 299) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) .

(2) وقيل: يقبل إقراره، ويباع العبد. المحرر (2/ 379 - 380) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) .

(3) المحرر (2/ 370) ، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 523) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) .

(4) قاله جماعة، وظاهر نصه: لا. وهو ظاهرُ الانتصار وغيرِه، واختار فيه: ما لم يتهم.

الفروع (6/ 523) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) .

(5) المقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343 - 3344) .

(6) أي: وإقراره بالدين.

(7) في"ج"و"د":"فالأولى".

(8) في"ب":"يصحه".

(9) معونة أولي النهى (9/ 480) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت