لم يُقبَلْ إلا ببيِّنةٍ [1] .
والمريضُ -ولو مرَضَ الموتِ المخُوفَ- يصحُّ إقرارُه بوارثٍ [2] ، وبأَخْذِ دَيْنٍ من غيرِ وارثٍ، وبمالٍ له [3] .
ولا يُحَاصُّ مُقَرٌّ له غُرمَاءَ الصِّحَّة [4] . لكنْ لو أقَرَّ -في مرضِه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خط أبيه بوقت ولادته.
* قوله: (ولا يُحَاصُّ [5] مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ) ؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ [6] الصحة، فغير ماءِ [7] المرض [8] .
(1) وذكر الأزجي: يقبل منه أيضًا إن عُهد منه جنونٌ في بعض أوقاته. وفي الفروع: ويتوجه قبولُه ممن غلبَ عليه. الفروع (6/ 523) ، وانظر: المبدع (10/ 296) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(2) وعنه: لا يقبل. المحرر (2/ 380) ، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 523) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(3) والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (6/ 524 - 525) ، والمبدع (10/ 298 - 299) ، وانظر: المحرر (2/ 376) .
(4) والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (6/ 393) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) ، وفي المحرر (2/ 76 - 377) ، والفروع (6/ 524 - 525) . بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا.
(5) يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (53) .
(6) في"د":"بيد الغرماء".
(7) في"د":"مغرما".
(8) معونة أولي النهى (9/ 479) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571) .