ولا يُقبل بسنٍّ إلا ببيِّنة [1] .
وإن أقَرَّ بمالٍ، وقال بعدَ بلوغِه:"لم أكنْ حينَ إقراري بالغًا"، لم يُقبَلْ [2] .
وإن أقَرَّ من شُكَّ في بلوغِه، ثم أنكَر بلوغَه حالَ الشكِّ: صُدِّق بلا يمينٍ [3] .
وإن ادَّعى:"أنه أنْبَت بعلاجٍ، أو دواءٍ، لا ببلوغٍ"، لم يُقبَلْ [4] .
ومَنِ ادَّعَى جُنونًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: تَمَّ له عشرٌ [5] .
* قوله: (ولا يُقبل بسِنّ) ؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة [6] .
* [قوله] [7] : (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابةُ؛ كوجود [8]
(1) الفروع (6/ 522) ، والتنقيح المشبع ص (543) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(2) والوجه الثاني: يقبل قوله. الفروع (6/ 522) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(3) المحرر (2/ 367) ، والفروع (6/ 522) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(4) الفروع (6/ 523) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 476) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 570) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) في"أ":"لوجود".