أو تهديدِ قادرٍ [1] . وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طَوَاعِيَةٍ [2] .
ولو قال مَنْ ظاهرُهُ الإكراهُ:"علمْتُ أَني لو لم أُقِرَّ -أيضًا- أَطلَقُوني، فلم أكنْ مكرَهًا": لم يصحَّ؛ لأنه ظنٌّ منه، فلا يُعارِضُ يقينَ الإكراهِ [3] .
ومن أُكرِهَ لِيُقِرَّ بدرهمٍ، فأقَرَّ بدينارٍ، أو لزيدٍ، فأقَرَّ لعَمرٍو، أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَه في ذلك: صَحّ [4] ، وكُره الشرَاء منه [5] .
ويصحُّ إقرارُ صبيٍّ:"أنه بَلَغ باحتلامٍ"إذا بَلَغ عَشْرًا [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصحَّ) ؛ أي: لم يُقبل، ولم يؤاخذ بمقتضاه، بل هو مُكْرَه؛ كما يؤخذ من بقية كلامه.
* قوله: (أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَها) مقتضاه: ولو كان غيرَ قادرٍ على تحصيل ما أكُره عليه من غير ثمنِ ذلك المبيع، والظاهر: أنه غيرُ مراد.
* قوله: (إذا بلغ عشرًا) ؛. . . . . .
(1) الفروع (6/ 523) ، والمبدع (10/ 297) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3342 - 3343) .
(2) وقيل: يتعارضان، وتبقى بينة الطواعية، فلا يُقضى بها. الفروع (6/ 523) ، والمبدع (10/ 298) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) .
(3) وقيل: يصح إقراره؛ لاعترافه أنه أقر طواعية. الفروع (6/ 523) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3343) ، وانظر: المبدع (10/ 298) .
(4) إقراره. المقنع (6/ 392 - 393) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3342) ، وانظر: المحرر (2/ 270) ، والفروع (6/ 523) .
(5) المبدع (10/ 298) .
(6) وكذلك إذا بلغ تسعًا. كشاف القناع (9/ 3342) ، وانظر: الفروع (6/ 523) ، والتنقيح المشبع ص (435) .