عدلَين ولو ظاهرًا [1] .
فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين [2] ، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ [3] ، ولو أنهما ضرَيران [4] ، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غير متهَمَين لرحم) ؛ (أيْ: غير [6] عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع) ، [حاشيته] [7] .
* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ) ؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو
(1) وفي رواية: ينعقد بفاسقَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2421) .
(2) كشاف القناع (7/ 2421) .
(3) المحرر (2/ 18) ، والفروع (5/ 142) ، وكشاف القناع (7/ 2421) ، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما.
وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية.
(4) المقنع (5/ 59) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2421) : (إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة) .
(5) والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي.
المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 61) مع الممتع، والفروع (5/ 142) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2421) .
(6) في"د":"أو غير".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".