فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 3861

عدلَين ولو ظاهرًا [1] .

فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين [2] ، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ [3] ، ولو أنهما ضرَيران [4] ، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (غير متهَمَين لرحم) ؛ (أيْ: غير [6] عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع) ، [حاشيته] [7] .

* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ) ؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو

(1) وفي رواية: ينعقد بفاسقَين.

المقنع (5/ 59) مع الممتع.

وانظر: المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2421) .

(2) كشاف القناع (7/ 2421) .

(3) المحرر (2/ 18) ، والفروع (5/ 142) ، وكشاف القناع (7/ 2421) ، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما.

وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية.

(4) المقنع (5/ 59) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2421) : (إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة) .

(5) والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي.

المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 61) مع الممتع، والفروع (5/ 142) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2421) .

(6) في"د":"أو غير".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت