وقَضى الكلَّ [1] .
وإن زُفَّتْ إليه امرأتانِ: كُره، وبَدأ بالداخلةِ أوَّلًا [2] ، ويُقرع للتساوي [3] ، وإن سافر من قَرَع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث [4] ؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث [5] ، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.
* قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه
(1) المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2564) .
(2) الفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2564) .
وانظر: المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(3) وفي التبصرة: (يبدأ بالسابق في العقد وإلا أقرع) .
الفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2565) ، وانظر: المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(4) وهو ما روته عن أم سلمة -رضي اللَّه تعالى عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: (إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي) . أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم (1460) (9/ 42) ، وأبو داود كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر برقم (2122) (2/ 24) .
وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب برقم (1917) (1/ 617) ، وأحمد في مسنده (26547) (6/ 292) .
(5) وهو قولٌ ذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع، والمرداوي في الإنصاف لصاحب الروضة. انظر: المغني (10/ 256) ، والفروع (5/ 256) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 212) ، والإنصاف (8/ 374) .