دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه [1] .
وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها [2] .
ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية [3] ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
* قوله: (برجوعها في هبة) ؛ [أيْ] [4] : لنوبتها [5] .
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ) ؛ (يعني: ربع الليلة [6] التي بعد
(1) وقيل: يسقط حق الأخرى.
المحرر (2/ 43) ، وانظر: المقنع (5/ 244) مع الممتع، والفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2565) .
(2) المحرر (2/ 43) ، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، والفروع (5/ 256) ، وكشاف القناع (7/ 2565) .
(3) حيث قال: إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمهُ في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.
انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(5) معونة أولي النهى (7/ 409) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 104) .
(6) في حاشية منتهى الإرادات: (ربع يوم) بدل (ربع ليلة) .