فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 3861

وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ [1] .

ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها [3] ، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها [4] قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا [5] ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة [6] أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية [7] .

* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع [8] ، قاله في الإنصاف [9] .

قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا [10] الليلة وللجديدة [11] بقيتها،

(1) المحرر (2/ 437) ، والمبدع (7/ 213 - 214) .

(2) واختيار الشيخ: (لا يبيت نصف ليلة بل ليلة كاملة) .

الفروع (5/ 257 - 258) ، والمبدع (7/ 214) ، وكشاف القناع (7/ 2565) .

(3) في حاشية منتهى الإرادات: (فيه) -يرجع إلى ربع يوم- بدل (فيها) .

(4) في"ج"و"د":"ضربتيها".

(5) في"ب":"أستوفت".

(6) في"ب"و"ج"و"د":"ثلاث".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.

(8) الفروع (5/ 257) .

(9) الإنصاف (8/ 373) .

(10) في"د":"ثلث".

(11) في"أ":"وللجدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت