أو ثبتتْ ببيِّنةٍ. وإلا: فبَيْنَهما [1] .
وإن جُهل أصلُ دِينِه، وأقامَ كلٌّ بينةً بدعواهُ: تساقطتَا [2] .
وإن قالت بينةٌ:"نعرِفُه مسلمًا"، وأخرى:"نَعرِفُه كافرًا"، ولم يُؤرِّخا، وجُهل أصلُ دينِه: فميراثُه للمسلم [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ثبتت ببينة) ؛ (لأن المسلم لا يقر ولده [4] على الكفر في دار الإسلام، ولاعترافه بكفر [5] أبيه فيما مضى، وادعائِه إسلامَه، فجعل أصل دينه الكفر، والأصلُ بقاؤه) شرح [6] .
* قوله: (تساقطتا) ؛ (أي: وتناصفا التركة، وتكون كالأولى التي لم يكن فيها مرجعٌ لدعوى أحدِهما المشار إليها بقوله:"وإلا، فبينَهما") . شرح [7] .
* قوله [8] : (فميراثه للمسلم) ؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر الأصلي، وعكسه
(1) وعنه: الميراث بينهما، ويحتمل أن يكون الميراث للمسلم، وقيل: يقترعان عليه. راجع: المصادر السابقة، والتنقيح المشبع ص (422) .
(2) المقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(3) وعنه: التعارض، واختار الخرقي وجماعة تقديم بينة الإسلام في الأولى، وأما في الصورة الثانية التعارض. الفروع (6/ 469 - 470) ، وانظر: المحرر (2/ 233 - 234) ، والمقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(4) في"ب":"ويده".
(5) في"أ"و"ب"و"ج":"في كفر".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 532) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 309) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 532) بتصرف.
(8) في"د"زيادة:"صمه".