وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ [1] .
ولو شَهدتْ:"أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى:"أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا [2] .
وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خلاف [4] الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته [5] .
* قوله: (أو أخًا وزوجةً [6] مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ] ) [7] اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد [8] .
(1) المحرر (2/ 234) ، والفروع (6/ 469) ، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
(2) الفروع (6/ 470) ، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3291) .
وفي المحرر (2/ 233) : تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.
(3) المحرر (2/ 234) ، والفروع (6/ 470) ، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3291) ، وفي المقنع (6/ 305 - 306) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.
(4) في"ب":"بخلاف".
(5) معونة أولي النهى (9/ 309) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 2391) .
(6) في"ج"و"د":"وزوجته".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(8) نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (3/ 533) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =