ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ [1] .
ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] [2] ، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى [3] .
وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا [4] .
* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] [5] ؛ ترغيبًا له في الإسلام [6] وتقدَّم.
= 238، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 570.
(1) وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (2/ 234) ، وانظر: المقنع (6/ 306) مع الممتع، والفروع (6/ 470) ، والتنقيح المشبع ص (423) ، وكشاف القناع (9/ 3292) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".
(3) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 310) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 533) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292) .
(4) الفروع (6/ 470) ، والمبدع (10/ 185) ، ومعونة أولي النهى (9/ 311) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =