وشُرِطَ جَرحُه به. فإن قتَله بثِقَلِه؛ كشَبَكةٍ، وفَخٍّ، وعَصًا، وبُندُقَةٍ -ولو مع شَدْخٍ، أو قطعِ حُلقومٍ ومَرِيءٍ- أو بِعَرْضِ مِعْراضٍ [1] -وهو: خشبةٌ محدَّدةُ الطَّرَفِ-، ولم يَجرحْه: لم يُبَحْ.
ومن نَصَبَ مِنْجَلًا، أو سكينًا، أو نحوَهما، مُسمِّيًا: حَلَّ ما قتَلهُ بجَرْحٍ [2] ، ولو بعد موتِ ناصبٍ، أو رِدَّتِه [3] ، وإلا: فلا.
والحَجَرُ: إن كان له حَدٌّ، فكَمِعْراضٍ، وإلا، فكَبُنْدُقَةٍ، ولو خَرَقَ [4] .
ولم يُبَحْ ما قُتل بمحَدَّدٍ فيه سُمٌّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو مع شَدْخٍ) أي: شَقٍّ [5] .
* قوله: (وهو خَشَبَةٌ) الأَوْلَى:"وهي"؛ مراعاةً للخبر.
* قوله: (وإلَّا فلا) ؛ أي: وإن لم يكنْ قتله بجرح، بل بثقله -مثلًا كما تقدم-, أو لم يكن سمى حالَ النصب [6] [7] .
(1) ولم يجرحه، لم يبح. راجع: المحرر (2/ 193 - 194) ، والفروع (6/ 290 - 292) ، والإنصاف (10/ 420) ، وكشاف القناع (9/ 3120) .
(2) وإلا فلا. وقيل: يحل مطلقًا، جرح أو لم يجرح. الفروع (6/ 290) ، والإنصاف (10/ 421) ، وانظر: المحرر (2/ 193) ، وكشاف القناع (9/ 3121) .
(3) الفروع (6/ 290) ، وكشاف القناع (9/ 3120 - 3121) .
(4) المصدران السابقان.
(5) لسان العرب (3/ 28) ، ومختار الصحاح ص (332) ، والمصباح المنير ص (116) .
(6) في"ب":"النصيب".
(7) الإنصاف (10/ 421) ، ومعونة أولي النهى (8/ 662) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 413) ، وكشاف القناع (9/ 3121) .