مع احتمالِ إعانتِه على قتله [1] .
وما رُمي، فوقع في ماءٍ، أو تردَّى من عُلوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ -وكُلٌّ من ذلك يقتُل مثلُه- لم يَحِلَّ، ولو مع إيحاءِ جَرحٍ [2] .
وإن رماهُ بالهواء [3] ، أو على شجرةٍ، أو حائطٍ، فسقطَ فماتَ [4] ،
أو غابَ ما عُقِرَ، أو أُصيبَ يقينًا -ولو ليلًا- ثم وُجِدَ -ولو بعدَ يومِه- مَيْتًا: حلَّ [5] . كما لو وجدَهُ بفمِ جارِحِه، أو وهو يَعبَثُ به، أو فيه سهمُه [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن رماه بالهوى [7] . . . إلخ) حَقِّقِ الفرقَ بين هذه، والتي قبلَها
(1) المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 60) مع الممتع، والفروع (6/ 290) ، وكشاف القناع (9/ 3121) .
(2) والرواية الثانية: يحل مع إيحاء جرح. المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 60) مع الممتع، والفروع (6/ 291) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3121 - 3122) .
(3) فسقط فمات، حل. وعنه: يحل بجرحٍ موحٍ. الفروع (6/ 291) ، والمبدع (9/ 238) ، وكشاف القناع (9/ 3122) ، وانظر: المحرر (2/ 193) .
(4) حل. الإنصاف (10/ 424) ، وكشاف القناع (9/ 3122) .
(5) وعنه: إن وجده في يومه، حلَّ، والإ فلا. وعنه: إن كان جرحه موحيًا، حلَّ، وإلا فلا.
وعنه: إن وجده في مدة قريبة، حلَّ، وإلا فلا. وعنه: يكره أكل ما غاب. ونقل ابن منصور: إن نهارًا، حلَّ لا ليلًا. وعنه: لا يحل مطلقًا. الإنصاف (10/ 425) ، وانظر: المحرر (2/ 193 - 194) ، والفروع (6/ 292) ، وكشاف القناع (9/ 3122) .
(6) فإنه يحل. الفروع (6/ 292) ، وانظر: المحرر (2/ 194) ، والإنصاف (10/ 425) ، وكشاف القناع (9/ 3122) .
(7) في"ب"و"ج":"بالهوي".