فهرس الكتاب

الصفحة 3410 من 3861

ولا يَحِلُّ ما وُجد به أثرٌ آخَرُ، يُحتمَلُ إعانتُه في قتله [1] .

وما غابَ قبلَ عَقْرِه، ثم وجدَهُ وفيه سهمُه، أو عليه جارِحُه: حَلَّ [2] .

ولو وَجَدَ مع جارحِهِ آخَرَ، وجهِل: هل سُمِّي عليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المتقدمِ نظيرُها في الذكاة -أيضًا- [3] ، وهى ما [إذا] [4] رماه، فوقع في ماء، أو تردى من علو، أو وطئَ [5] عليه شيءٌ؛ حيث قيل [6] بعدمِ الحلِّ في تلك، وبالحلِّ في هذه. وما ذكره في الشرح من التعليل، وتبعه عليه المحشِّي؛ من أن سقوطه لابدَّ منه، وإلا، لما حلَّ طيرٌ أبدًا [7] ، لا يصلح فرقًا، وإلا، لكان فرقًا بصورة المسألة، والفرقُ الحقيقيُّ إنما هو: بمعونة الماء، أو المشي [8] في الأولى، وعدم معونة ذلك في التي هنا، ولذلك حمل الشارح التردِّيَ في السابقة على التردِّي

(1) المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 292) , وكشاف القناع (9/ 3122) .

(2) وعنه: يحرم.

الفروع (6/ 292) ، والمبدع (9/ 240) ، وانظر: المحرر (2/ 193 - 194) ، وكشاف القناع (9/ 3122 - 3123) .

(3) انظر: منتهى الإرادات (2/ 516) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(5) في"د":"ووطيء".

(6) في"ج":"قبل".

(7) معونة أولي النهى (8/ 663 - 664) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226. كما ذكره الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 413) ، وكشاف القناع (9/ 3122) .

(8) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: الشيء. وهو ما ذكره المصنف بقوله:"أو وطئ عليه شيء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت