فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال:"ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه [1] .
وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال:"المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ [2] .
وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ [3] .
وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً [4] .
ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا [5] : اكتفاءً بالبيِّنةِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح [6] .
* قوله: (فيقدح) ؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،
(1) الفروع (6/ 434 - 435) ، وكشاف القناع (9/ 3257) ، وانظر: المحرر (2/ 212) ، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(2) الفروع (6/ 434 - 435) ، وكشاف القناع (9/ 3257) ، وانظر: المحرر (2/ 212) ، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(3) وقيل: يضر؛ كما لو فسق، فيقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة. الفروع (6/ 435) ، والمبدع (10/ 212) ، وانظر: المحرر (2/ 212) ، وكشاف القناع (9/ 3258) .
(4) المحرر (2/ 212 - 213) ، والمقنع (6/ 250) مع الممتع، والفروع (6/ 235) ، وكشاف القناع (9/ 3258) .
(5) المصادر السابقة.
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 505) .