ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ:"أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ [1] -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء] [2] قياس مع الفارق [3] ، فتدبر!.
* قوله: (ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته [4] ثلاثًا. . . إلخ) .
* قوله: (فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه [5] .
(1) المصادر السابقة.
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(3) وهذا بخلاف ما في كشاف القناع للبهوتي حيث قال: (وكذا لو أنكر أصل النكاح؛ أي: فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصف المهر. . . إلخ) . كشاف القناع (8/ 2706) .
(4) في"أ":"مطلقة".
(5) في"ب":"كالمفلس عليه".