وأقلُّ ما تنقضِي عِدَّةُ حُرةٍ فيه -بأقْراء- تسعةٌ وعشرونَ يومًا ولحظةٌ [1] ، وأمةٍ خمسةَ عشرَ ولحظةٌ [2] ، ومن قالت ابتداءً:"انقضت عدَّتي"، فقال:"كنتُ راجعتُك"، وأنكرتْه، أو تداعَيَا معًا: فقولها، ولو صدَّقه سيدُ أمةٍ [3] ، ومتى رَجَعتْ: قُبل، كَجحْدِ أحدِهما النكاحَ ثم يعترفُ به [4] .
وإن سبق فقال:"ارتجعتك"، فقالت:"انقضت عدتي قبل رجعتِكَ": فقوله [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تسمع، وإن ادَّعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت [6]
(1) إن قلنا: الأقراء الحيض.
المقنع (5/ 326) مع الممتع وزاد: (وإن قلنا: الأقراء الأظهار فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان) ، كشاف القناع (8/ 2701) .
(2) إن قلنا: الأقراء الحيض.
الإنصاف (9/ 162 - 163) وزاد: (وإن قلنا: الأقراء الأطهار فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء، ولحظة من حيضة أخرى في وجه) ، وكشاف القناع (8/ 2701) .
(3) وقيل: القول قوله فيما إذا تداعيا معًا. وقيل: يقرع بينهما ويقدم قول مَنْ تقع له القرعة.
الفروع (5/ 360 - 361) ، وانظر: المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2702) .
(4) الفروع (5/ 361) .
(5) وقال الخرقي: (القول قولها ما ادعت من ذلك ممكنًا) .
المحرر (2/ 84) ، والمقنع (5/ 326) مع الممتع، والفروع (5/ 3660) ، وانظر: مختصر الخرقي (10/ 563) مع المغني، وانظر: كشاف القناع (8/ 2702) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.